الإمام أحمد المرتضى
246
شرح الأزهار
القول قول الشفيع ( بعد ) قول المشتري ( اشتريتهما ( 1 ) ) فإذا قدم المشتري اشتريتهما على قوله صفقتين كان القول للشفيع قال أبو مصر والفقيه ( ل ) هذا إذا فصل قوله اشتريتهما إذ لو وصله قبل قوله ( 2 ) قيل ( ل ) وظاهر كلام الحقيني أنه يقبل قوله سواء وصل أم فصل قيل ( ع ) ولا خلاف إذا قدم لفظ الصفقتين أو إذا قال اشتريت هذه ثم هذه أنه يقبل قوله * وفائدة ( 3 )